الحطاب الرعيني

392

مواهب الجليل

انتهى . وقال ابن عرفة : وسمع سحنون ابن القاسم : إن نسي ناذر صوم يوم قدوم فلان يوم قدومه ، صام آخر أيام الجمعة يعني ابن رشد : يوم نذره أبدا ولذا قال : يصوم آخر أيام الجمعة . يريد أبدا ولو نذره لا أبدا قضاه على قول أشهب مطلقا . وعلى قول ابن القاسم إن قدم ليلا أي يوم شاء اتفاقا . قلت : ينقض الاتفاق قول سحنون في التي قبلها وفي النوادر ما نصه . ومن العتبية قال سحنون : قال ابن القاسم : ومن نذر صوم يوم قدوم فلان فنسي يوم قدومه صام آخر يوم من الجمعة انتهى . والتي قبلها هي قوله وإن نسي يوما معينا فقال الشيخ عن سحنون : يصوم أي يوم شاء ، وقال أيضا يوم الجمعة ثم قال : الجمعة كلها . قال : ولو نذر أبدا صام الأبد انتهى . والمشهور صوم الجمعة كلها كما أشار إليه المؤلف . ص : ( وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ) ش : والمراد الجمعة كلها كما يفهم من قوله على المختار . فرع : فإن صام اليوم المعين الذي نذره ثم أفطر فيه ناسيا ثم نسي أي يوم كان من الجمعة قال في المقدمات في قضاء الصلوات الفوائت : يجزئه يوم واحد ينوي به ذلك اليوم . فلو ظن أنه يوم بعينه فنواه لقضائه ثم انكشف له أنه غير ذلك اليوم قال : الظاهر عندي أنه لا يجزئ والله أعلم . ص : ( ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا المتمتع ) ش : قال